الشنقيطي

384

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

سمعت ابن مسعود يقول : قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دية الخطأ عشرين بنت مخاض ، وعشرين ابن مخاض ذكورا ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين جذعة ، وعشرين حقّة . وقال ابن ماجة في سننه « 1 » : حدثنا عبد السلام بن عاصم ، ثنا الصبّاح بن محارب ، ثنا حجاج بن أرطاة ، ثنا زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك الطائي ، عن عبد اللّه بن مسعود قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بني مخاض ذكورا » ونحو هذا أخرجه الترمذي « 2 » أيضا عن ابن مسعود . وأخرج الدارقطني عنه نحوه « 3 » ؛ إلا أن فيه : وعشرون بني لبون ( بدل ) بني مخاض . وقال الحافظ في « بلوغ المرام » : إن إسناده أقو من إسناد الأربعة . قال : وأخرجه ابن أبي شيبة « 4 » من وجه آخر موقوفا ، وهو أصح من المرفوع . وأما القول الثاني في هذا الخامس المختلف فيه - فهو أنه عشرون ابن لبون ذكرا ، مع عشرين جذعة ، وعشرين حقة ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين بنت مخاض . وهذا هو مذهب مالك والشافعي . وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، والليث ، وربيعة . كما نقله عنهم ابن قدامة في « المغني » وقال : هكذا رواه سعيد في سننه عن النخعي ، عن ابن مسعود . وقال الخطابي : روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم « ودي الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة » وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض . وقال البيهقي في السنن الكبر : وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي ، أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، أن أباه قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلي قولهم ؛ منهم سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة ، وسليمان بن يسار ، في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم ، وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا ، وكانوا يقولون : العقل في الخطأ خمسة أخماس : فخمس جذاع ، وخمس حقاق ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنو لبون ذكور ، والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة -

--> ( 1 ) كتاب الديات حديث 2631 . ( 2 ) كتاب الديات حديث 1386 . ( 3 ) كتاب الحدود والديات حديث ( 266 ) 3 / 175 . ( 4 ) المصنف ، كتاب الديات حديث 6800 .